-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1396- إشارة: (يُدْخِلُنِي) بالرَّفع؛ لأنَّ الجملة صفة لقوله: (بِعَمَلٍ).
قوله: (مَا لَهُ) ابن بطَّال: هو استفهام، وتكرار الكلمة للتَّأكيد.
و(أَرَبٌ) بفتح الرَّاء وتنوين الموحَّدة، معناه: الحاجة، وَهُوَ مبتدأ خبره محذوف، استفهم أوَّلًا ثمَّ رجع إلى نفسه فقال: له أرب.
ورواه بعضهم بكسر الرَّاء وفتح الياء، وظاهره الدُّعاء، والمَعْنى: التَّعجُّب من حِرص السَّائل، انتهى.
وفي هذا كلام لابن الأثير ولغيره ورأيت في «الفائق» : (أَرَبٌ مَا لَهُ)؛ قيل: هو دعاء بالافتقار من (الأرب) وهو الحاجة، وقيل: دعاء بتساقط الآراب؛ وهي الأعضاء.
و(مَا لَهُ) يعني: ما خَطْبُهُ، وفيه وجهٌ آخر لطيف؛ وهو أن يكون (أرب) ممَّا حكاه أبو زيد من قولهم: أرب الرَّجل؛ إذا تشدَّد وتحكَّم، من تأريب العقدة، ثمَّ بتأوُّل ممتنع؛ لأنَّ البُخْل مَنْعٌ، فعدِّيَ تعديته، فيصير المَعْنى: منع ماله، دعاء عليه بلُصوق عارِ البخلاء به، ودخوله في غمار اللِّثام على طريقة طِباع العرب.
وأمَّا (أَرِبٌ)؛ فهو الرَّجل ذو الخبرة والفطنة، وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أرب، والمَعْنى أنَّه تعجَّب منه أو أخبر عنه بالفطنة أوَّلًا، ثمَّ قال: ماله؛ أي: لم يستفتني فيما هو ظاهر لكلِّ فَطِنٍ، ثمَّ التفت إليه فقال تعبد الله؛ فعدَّد عليه الأشياء الَّتي كانت مَعْلومة له تبكيتًا.
ورُوِيَ أنَّ رجلًا اعترضه ليسأله؛ فصاح به النَّاس، فقال ◙: «دعوا الرَّجل أرب ماله»، قيل: معناه: احتاج يسأل، ثمَّ قال: ماله؛ أي: ما خَطْبه يُصاح به؟
ورُوِيَ: دعوه فأربٌ ماله؛ أي: فحاجة ماله.
و(مَا) إبهاميَّة، كمثل (ما) في قولك: أريد شيئًا ما.
النَّضر بن شُمَيل: يقال: أرب الرَّجل في الأمر؛ إذا بَلَغَ فيه جهدَه.
ابن الأنباريِّ: معناه: سقطت آرابه؛ أي: أعضاؤه، ومفرده: الأرب، فقيل: هذه كلمة لا يُراد بها وقوع الأمر، كما تقول: ترِبَت يداك، وإنَّما تُستعمَل عندَ التَّعجُّب.
وقيل: لمَّا رأى الرَّجل يزاحم؛ دعا عليه دعاء لا يُسْتَجاب في المدعوِّ عليه.
الأصمعيُّ: أرب في الشَّيء؛ إذا صار ماهرًا فيه، فيكون المَعْنى: التَّعجُّب من حُسْن فطْنَتِه والتَّهدِّي إلى مَوْضع حاجته.
وأمَّا ما رواه بعضهم بكسر الرَّاء وتنوين الباء؛ فمعناه: هو أرِبٌ؛ أي: حاذق فطن؛ فليس بمحفوظ عند أهل الحديث.
وفي رواية: قال النَّاس: مَا له ما له؟ فقال النَّبيُّ صلعم: «أرب ماله»، و(ما) صلة؛ أي: حاجة ما أو أمر ما له.
قوله: (تَصِلُ الرَّحِمَ) صلة الرَّحم مشاركة ذوي القرابة في الخَيْرات.
إن قلتَ: لم خصَّص هذا الأمر من بين سائر واجبات الدِّين؟
قلتُ: نظرًا إلى حال السَّائل، كأنَّه كان قطَّاعًا للرَّحم مُبيحًا لذلك؛ فأمر به لأنَّه هو المهمُّ بالنِّسبة إليه.