التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: في الهبة والشفعة

          ░14▒ (بَابٌ فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ)
          الهبة: تمليكٌ بلا عِوض، والشَّفعة: تملُّكٌ قهريٌّ في العَقار بعوضٍ يثبت على الشَّريك القديم للحادث.
          قوله: قال أبو عبد الله: (فَخَالَفَ الرَّسُولَ فِي الهِبَةِ) أي خالف حديثه وهو: ((العَائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)) أي: الحكم برجوعه مخالفٌ للسُّنَّة، ومذهب الشَّافعيُّ أنَّه لا يجوز للواهب الرُّجوع إلَّا في هبة الأصْل للفرع لأنَّه وماله لأبيه.