التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت

          ░9▒ (بَابُ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ، وَيَرُدُّ القِيمَةَ وَلاَ تَكُونُ القِيمَةُ ثَمَنًا)
          قوله: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) إن قلتَ: مقابلة الجمع بالجمع يفيد التَّوزيع فيلزم أن يكون مال كلُّ شخصٍ حرامًا عليه، قال الكِرْمَانيُّ: هو كقولهم بنوتهم قتلوا أنفسهم أي: قَتل بعضهم بعضًا فهو مجازٌ أو إضمارٌ فيه للقرينة الصَّارفة عن ظاهرها كما عُلم مِن القواعد الشَّرعيَّة.
          قوله: (وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ) أي: عَلَم، وهو علامة غدرته، ووجه مناسبته للباب أنَّ اعتلال غاصب الجارية بموتها غدرٌ وخيانةٌ في حقِّ أخيه المسلم.