التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز

          ░4▒ (بَابُ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ)
          أي: لم يصحَّ.
          قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) قال بعض المشايخ، يريد البخاريُّ ببعض النَّاس: الحنفيَّة.
          قوله: (إِنْ نَذَرَ المُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا، فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ) أي: صحيحٌ، (وَكَذَا إِنْ دَبَّرَهُ).
          غرض البخاريِّ أنَّ كلامهم متناقضٌ لأنَّ بيع المُكره ناقلٌ للمُلك إلى المشتري أم لا، فإن قالوا: نعم صحَّ منه جميع التَّصرفات / ولا يختصُّ بالنَّذر والتَّدبير، وإن قالوا: لا فلا يصحَّان هما أيضًا، وحاصله أنَّهم يقولون: لا يملك المشتري ويصحُّ نذره وتدبيره فيه، وهو مستلزمٌ لأنَّه يملك، وأيضًا فيه تحكُّمٌ وتخصيصٌ فلا يُخصَّص، ووجه استدلال البخاريِّ بحديثٍ جائزٍ فيه أنَّ الذي دبَّره لمَّا لم يكن له مالٌ غيره وكان تدبيره سفهًا مِن فعله ردَّه الشَّارع صلعم ، وإن كان مُلْكُه للعبد صحيحًا فمَن لم يصحَّ له ملكٌ إذا دبَّره أولى أن يردَّ فعله.