-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة:233].
قال ابن بطَّال: اختلفوا في معنى: ({مِثْلُ ذَلِكَ}) فقيل: هو أن لا يُضَارَّ، وقيل: هو مثل ما كان على الوالد من أجرة الرَّضاع إذا كان الولد لا مال له وكذا في الوارث، ثم قيل: هو عام لكلِّ من كان من الورثة، وقيل: خاصٌّ بمن كان ذا رحم محرم للمولود، / وقيل: هو المولود نفسه وقيل: أيٌّ وارث كان رجلًا دون المرأة، وقيل: هو الباقي من الوالدين
قال النَّوويُّ: إن بقي للأمِّ والعمِّ فعلى كلِّ واحد رضاعه بقدر ميراثه، وإلى ردِّ هذا القول أشار البخاري بقوله: (وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ فِيْهِ شَيءٌ؟) يعني من رضاع الصبي ومؤنته، يشبِّه ميراث المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النُّطق من التكلُّم وجعلها كَلًّا على من يعولها. قال شارح «التراجم»: مقصود البخاري الرَّدُّ على من أوجب النَّفقة والإرضاع على الأمِّ بعد الأب، وذلك لأنَّ الأمَّ كَلٌّ على الأب، ومن تجب نفقته على غيره كيف يجب عليه لغيره؟!، وحمل حديث أمِّ سلمة على التطوع لقوله: ((لَكَ أَجْرُهُ)) وحديث هند إذ أباح لها أخذها من ماله دلَّ على سقوطها عنها، فكذلك بعد وفاته، قال: وفي استدلاله نظر إذ لا يلزم من سقوطها عنها في حياة الأب القائم بمصالح الولد سقوطها بعده.
قال الكِرْمَاني: يحتمل أن يُقَالَ: الترجمة ذات جزأين، ومقصوده من الحديث الأول _يعني حديث أم سلمة_ الجزء الأول منها، ومن الثاني _وهو حديث هند_ الجزء الثاني، وهو أنَّه ليس على المرأة شيء، أي: عند وجود الأب، وإنَّما قيَّدناه به ليُتصَّوَّرَ كون الأمِّ كلًّا على الأب، وهذا أظهر.
قوله: (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هي بفتحات، اسمها هند، زوج النَّبيِّ صلعم ، وأبو سلمة كان زوجها قبل رسول الله صلعم .
قوله: (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟) أبو سلمة اسمه عبد الله، وأولاده عمر وسلمة وزينب ودرة.