التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها

          ░9▒ بَابُ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ / الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ.