التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: لا يحلب ماشية أحد بغير إذن

          ░8▒ (باب لا يحلب مَاشِيَةُ أَحَدٍ (1) بِغَيْرِ إِذْنِهِ) حديث الباب محمول على ما لا تطيب به النفس لقوله صلعم : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه))، وإنَّما خصص في الحديث اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس في تناوله، وغير اللبن في الحكم كاللبن، ولا يخرج عن ذلك إلا المضطر الذي لا يجد الميتة، فإنَّه يأكل مال الغير للضرورة، ويغرم بدله لمالكه. واعلم أنَّ تشبيه الشارع اللبن في الضروع بالطعام المخزون تحت الأقفال من باب قياس الأشياء على نظائرها وأشباهها.


[1] في الأصل:((أحداً)).