-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (باب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا).
قوله: (وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ) هذا الأثر عن عمر أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال».
قوله: (وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم) كذا رواه ابن السكن وأبو ذر عمرو بن عوف، ووقع في رواية أبي زيد وأبي أحمد الجرجاني: عن عمرو بن عوف، قال أبو علي الغساني: والحديث محفوظ لعمرو بن عوف كما رواه أبو عمر بن عبد البر النمري بسنده إلى كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده / قال: سمعت رسول الله صلعم يقول: ((من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق))، وعمرو بن عوف روى له الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه و... (1) عن المسور بن مخرمة، وهو أنصاري بدري، قال العلائي في كتابه «كشف النقاب»: عمرو بن عوف الأنصاري حليف ابن عامر بن لؤي، له اثنان وستون حديثًا، اتفق الشيخان عنه في حديث واحد حديث: ((ما الفقر أخشى عليكم))، ورقم على اسمه علامة الترمذي والنسائي وابن ماجه، ومعنى كلام البخاري: أن عمرو بن عوف زاد: (في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم حق) يعني: قال النَّبي قال: ((من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له، وليس لعرق ظالم حق)). قال الكرماني: فإن قلت: لو صح ما رواه أبو زيد وأبو أحمد الجرجاني أنَّه عمر لكان مكررًا لقوله أولًا: (قال عمر) وقوله ثانيًا: (ويروى عن عمر)، ولا فائدة له. ثمَّ أجاب بأنَّه لو صح لكان له فوائد: الأولى: أنَّه تعليق بصيغة القوة، وهذا بصيغة التمريض، والأول بدون الزيادة، وهذا معها، والأول موقوف على عمر، وهذا مرفوع إلى النَّبي صلعم .
قوله: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ) قال القاضي في «المشارق»: اختلفت الروايات في إضافته إلى الظالم أو قطعه وتنوين (عرق) وكسر (ظَالِمٍ) نونه، فمن جعله على النعت للعرق، أي: لعرق ذي ظلم، ومن أضافه إلى الظالم كان المراد: صاحب العرق، والمعنى: إن من غرس في أرض غيره بغير إذنه فليس له حقُّ الإبقاء فيها، بل لمالك الأرض أن يقلعه مجَّانًا. وقيل: معناه: إن من غرس أرضًا أحياها غيره أو زرعها لم يستحق به الأرض؛ لأنَّها صارت بالإحياء ملكًا للغير، و(ظَالِمٍ) إن أضيف إليه؛ فالمراد به: الغارس، سماه ظالمًا لتصرفه في ملك الغير بغير إذنه، وإن وصف به أي: بوب، فالمغروس سُمي ظالمًا؛ لأنَّه كظالم، أو لأنَّ الظلم حصل به على الإسناد المجازي، وقيل: لعرق ذي ظلم كما سبق، وقد خرج من عموم حديث: ((من أحيى أرضًا ميتة فهي له)) الذمي، فإن مذهب الشافعي أنَّه ليس له الإحياء في دار الإسلام.
[1] كلمة غير مفهومة في الأصل.