التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب المزارعة بالشطر ونحوه

          ░8▒ (باب المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ)
          وهو أول الجزء العاشر من أجزاء ثلاثين.
          قوله: (وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ) أي: مهاجرين إلا (إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) الواو بمعنى (أو) الفاصلة، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع، وأخبرنا وكيع: أخبرنا عمرو بن علي بن موهب: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: آل أبي بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضهم بالثلث والربع، وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر محمد بن علي قال: عامل رسول الله صلعم بالشطر، ثمَّ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال الشيخ أبو الحسن: وإنَّما ذكر البخاري هذا ليُعلَم أنَّه لم يصح في المزارعة على الجزء حديث مسند، وقال متعجبًا: كيف يروي قيس هذا عن أبي جعفر وقيس هذا كوفي وأبو جعفر مدني، ولم يرو عن قيس مالك ولا غيره من المدنيين؟ قال ابن الملقِّن: فيكون على هذا قيس هو أبا عمرو الجدلي العدواني، وقد روى عن جماعة من الصحابة منع ذلك، إلا أنَّ سند قيس على شرطه.