التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم

          ░14▒ (باب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم).
          قوله: (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لِعُمَرَ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَيتصَدَّقَ بِهِ) هذا التعليق تقدَّم مسنَدًا بمعناه، وهو قوله لعمر: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها))، وقال ابن التين عن الداوودي: إن قوله: تصدق بأصله ما أراه محفوظًا، وإنَّما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصله.