التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني

          1869- (قوله صلعم : حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ المَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي) اللابتان: الحرتان، تثنية لابة، وهي الحرة، وهي الأرض التي تركبها حجارة سود، قال أبو عبيد: وجمع اللابة: لوب ولابات، واللابتان: غربية وشرقية، وأراد بتحريم ما بينهما تحريم تعظيم دون ما عداه من الأحكام المتعلقة بالحرم، وفيه حجَّة لتحريم صيد المدينة وقطع شجرها كقول الشافعي ومالك ومن وافقهما، لكن لا ضمان في ذلك، بل هو حرام بلا خلاف، واختار النَّووي: أنَّه يسلب الصائد في حرم المدينة كما هو أحد قولي الشافعي، وعلى هذا فالأصح: أنَّه يبقى له ساتر العورة، وقال الشيخ أبو حامد: إنَّه يعطاه إلى أن يجد ما يستر به عورته، فيستعاد منه، وحكى ابن الملقِّن عن ابن حبيب: أن تحريم ما بين لابتي المدينة إنَّما هو بالنسبة إلى الصيد، وأمَّا قطع الشجر؛ فبريد في بريد في دور المدينة كلها، قال: كذلك أخبرني ابن مطرف عن مالك، وهو قول عمر بن عبد العزيز.