التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

          ░14▒ (بَابُ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ، أَوِ انْتَظِرْ، فَانْتَظَرَ، فَلاَ بَأْسَ)
          قال الإسماعيلي: يرحم الله أبا عبد الله ظنَّ أنَّ قوله في الحديث: (فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ، حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا) أنهنَّ خوطبنَ بذلك وهي في الصَّلاة وإنَّما أُمرن بذلك قبل الدخول أن يفعلنَ هكذا لما عُرف مِن ضيق أُزر الرِّجال لئلَّا تقع أعينهنَّ على عَورة أحدهم، فلا معنى لقول البخاري في التبويب: (إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي)