تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

          ░26▒ (بابُ جَنِينِ المرأَةِ وَأَنَّ العَقلَ) أي الدية. (عَلى الوالِدِ) أي والد الجاني. (وَعُصبَةِ الوالدِ لَا عَلى الوَلَدِ) وإن كان من العصبة(1)، وقوله: إن الوالد يعقل خلاف(2) مذهب الشافعي، ومن ثَمَّ لم يذكر في حديثي الباب.


[1] في المطبوع: ((إن كان من غير العصبة)).
[2] في (ع): ((خلافه)).