تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب شراب الحلواء والعسل

          ░15▒ (بابُ شُربِ الحَلواءِ) أي: ما يُنقع مما فيه حلاوة. (وَالعَسَلِ) من عطف الخاص على العام.
          (وَقالَ الزُّهرِيِّ: لَا يَحِلُّ شُربُ بَولِ النَّاسِ لِشِدَّةِ) إلى آخره، هذا مذهبه، والجمهور على(1) جواز شرب البول للتداوي كما يجوز أكل الميتة عند الشدة. (في السَّكَرِ) _بفتحتين_ أي: المسكر. (إِنَّ اللهَ لَم يَجعَل شِفاءَكُم فِيما حَرَّمَ عَلَيكُم) أي: فيحرم التداوي بالمسكر، وإنما لم يجز كما في إساغة اللقمة لمن شرق بها بجرعة من الخمر؛ ليتحقق(2) المراد بالإساغة، بخلاف الشفاء، وأُلحق بالإساغة بالخمر لمن شرق تناولُها لمن اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأَكَلة.


[1] قوله: ((على)) ليس في (ك).
[2] في (ك) و(د): ((لتحقق)).