تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الانتباذ في الأوعية والتور

          ░7▒ (بابُ الانتِباذِ في الأَوعِيَةِ وَالتَّورِ) _بفتح الفوقية_ إناء من حجارة أو نحاس أو(1) خشب، أي: بيان جواز ذلك.


[1] قوله: ((أو خشب)) ليس في (ع).