-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب23
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّة) أي(1) من كان بها، ولا يخفى أن تعريف من هو بها لا يُخالف تعريف غيرهم، وإنَّما المراد: كيف تلتقط لقطة من هو بها إذ(2) لقطتهم لا تكون إلَّا للحفظ، كما يدلُّ له أحاديث الباب، ولقطة غيرهم تكون(3) للحفظ وللتملك، فلو قال: كيف تلتقط(4) لقطة من بمكة، لكان أولى(5).
(لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا) أي لقطة مكة. (إلا مَنْ عَرَّفَها) أي للحفظ لصاحبها على الدَّوام، وإلَّا فسائر البلاد كذلك(6). قال النووي في «الرَّوضة»: قال أصحابنا: ويلزم الملتقط بها الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم، وإنما اختصت مكة بما ذكر لإمكان إيصالها إلى ربها لأنها إن كانت للمكي فظاهر، أو للآفاقي فلا تخلو غالبًا من وارد إليها، فإذا عرَّفها واجدها في كلِّ عام سهُل التوصل إلى معرفة ربِّها.
(خَالِدٌ) أي الحذاء.(7) (لَا يُلْتَقَطُ)(8) بالبناء للمفعول. (لُقَطَتُهَا) بالرَّفع نائب الفاعل. (إلا لِمُعَرِّفٍ) في نسخة: <لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إلَّا مُعَرِّفٍ> ببناء (يَلْتَقِطُ) للفاعل ونصب (لُقَطَتَهَا) على المفعولية وحذف لام (لِمُعَرِّفٍ) ورفعه على الفاعليَّة.
[1] في (ع) و(ك): ((ليس)).
[2] في (ع): ((إن)).
[3] في (ع): ((يكون)).
[4] في (ع) و(ك): ((يلتقط)).
[5] قوله: ((لكان أولى)) ليس في (د).
[6] قوله: ((البلاد كذلك)) ليس في (د).
[7] في (ع): ((الحداء)).
[8] في (ع): ((لا ملتقط)). في (د): ((لا تلتقط)).