تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها

          2426- (وحَدَّثَنِي) في نسخة: <ح وَحَدَّثَنِي>. (غُنْدَرٌ) هو محمَّد / بن جعفر.
          (عَنْ سَلَمَةَ) أي ابن كهيل.
          (أَخَذْتُ) في نسخة: <وَجَدْتُ> وفي أخرى: <أَصَبْتُ> (صُرَّةً مِئَةَ دِينَارٍ) بنصب (مِئَةَ) بدل من(1) (صُرَّةً)، وفي نسخة: <صُرَّةً فِيْهَا مِئَةَ دِينَارٍ>. (فَعَرِّفْهَا حَوْلًا) في نسخة: <حَوْلَهَ(2)> (مَنْ يَعْرِفُهَا) بفتح الياء وسكون العين. (فَلَمْ أَجِد) أي من يعرفها، (ثُمَّ أَتَيتُه) مرَّة أخرى فصارت مع اللتين قبلها ثلاثًا أي ثلاث مرَّات (فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا) أي فارددها إليه جوازًا إنْ وصفها بصفتها، ووجوبًا إن أقام حجَّة. (وَإِلَّا فَاسْتَمْتِع بِهَا) أي بعد تملكها بنحو تملكيها.(3)
           (فَلَقِيتُهُ) أي قال شعبة: فلقيت سلمة. (فَقَالَ) أي سلمة. (لاَ أَدرِي) أقال سويد: (ثَلاثَةَ أَحوَالٍ، أَو حَولًا وَاحِدًا) قد اتفقوا على أنَّ اللُّقطة لا تُعرَّف ثلاثة أحوال، والشَّكُّ يوجب سقوط المشكوك فيه، فيجب العمل برواية العام الواحد المجزوم بها، لكن رُوي: ((عَرِّفْهَا ثَلاَثًا)) بالجزم، وجُمع بينهما بحمل الأولى على ما لا بدَّ منه، والثَّانية على التورع(4) عن التَّصرف في اللَّقطة والمبالغة في التَّعفف عنها، أو على أنَّ تعريفها في الحولين الأولين لم يكن كافيًا، كقوله(5) للمسيء صلاته: ((ارجع فصلِّ فإنَّكَ لم تصلِّ)).


[1] في (د): ((في)).
[2] في (د): ((حولها)).
[3] في (ع): ((تمليكها)). في (د): ((تملكتها)).
[4] في غير (د): ((التوزع)).
[5] في (ع): ((كقول)).