تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام

          ░2▒ (بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ) أي تصرفهما. (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ) أي على كلٍّ منهما، وعطف الثاني على الأوَّل مِن عطف العام على الخاص.
          (عَنِ النَّبِيِّ) في نسخة: <أَنَّ النَّبِيَّ> (رَدَّ(1) عَلَى المُتَصَدِّقِ) أي المحتاج لما تصدَّق به، أي ردَّ عليه صدقته (قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ) أي عن مثل هذه الصَّدقة.
           (وَمَنْ بَاعَ) عطف على (مَنْ رَدَّ) وفي نسخة: <بَابُ مَنْ بَاعَ> (عَلَى الضَّعِيفِ) أي الضعيف العقل. (وَنَحْوهِ) هو السَّفيه. (فَدَفَعَ) أي الوَلي، وفي(2) نسخة: <وَدَفَعَ> (ثَمَنَهُ) أي المبيع، (إِلَيْهِ) أي إلى الضَّعيف العقل ليختبره، وإليه أشار بقوله: (وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاحِ وَالقِيَامِ / بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ) أي فإن أفسد الضعيف العقل بعد ذلك. (مَنَعَهُ) الولي من التصرف (لِأَنَّ النَّبِيَّ) إلى آخره تعليل لما قبله، ومرَّ بيانه في باب ما يُنهى(3) عن إضاعة المال [خ¦2407].
          (وَقَال لِلَّذِي يُخْدَعُ) إلى آخره. مرَّ بيانه في باب ما يُكره من الخداع في البيع [خ¦2117].
          (وَلَمْ(4) يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلعم مَالهُ) أي مال الرَّجل الذي باع النَّبي صلعم غلامه لأنَّه لم يظهر عنده سفهه إذ لو ظهر لم يدفعه له.


[1] في (د): ((أو)).
[2] في (د): ((في)).
[3] في (ع): ((يبنى)).
[4] قوله: ((ولم)) ليس في (ك).