تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع

          ░17▒ (بَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي معلوم. (أَوْ أَجَّلَهُ) يعني: الثمن. (فِي البَيعِ) فهو جائز فيهما، لكن محلُّه عند الشافعيَّة في القرض إذا لم يكن للمقرض غرض في التَّأجيل، وإلَّا فلا يصح العقد. (قَالَ)(1) في نسخة: <وَقَالَ>. (وَإِنْ أَعْطَى) أي المقترض المقرض. (مَا لَم يَشْتَرِطْ) أي ما ذكر، فإن اشترطه لم يصح العقد، وأمَّا خبر أبي داود: ((أنَّه صلعم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص(2) أن يأخذ بعيرًا ببعيرين إلى أجلٍ)) فمحمول على البيع أو السلم إذ لا أجل ولا تفاضل في القرض، ومرَّ آنفًا أنَّ المضرَّ في الأجل محله: إذا كان للمقرض غرض فيه. (هُوَ) أي المقترض مستمر الملك (إِلَى أَجَلِهِ) الذي اتفق مع المقرض(3) عليه، فليس للمقرض مطالبة قبله، وهذا مذهب المالكيَّة، خلافًا لبقيَّة الأئمة، بل القرض بهذا الشرَّط باطل إن كان للمقرض فيه غرض، وإلَّا فهو ملغى.


[1] في (ك): ((مسمى)).
[2] في (ع) و(ك) و(د): ((العاصي)).
[3] في (د): ((القرض)).