تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة

          ░7▒ (بَابُ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ)
          أي هل تجب إجابتها أو لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ والأصح أنه لا تجب(1) إجابتها، وأنه لو أجابها(2) بطلت(3) صلاته، وقيل: إن كانت فرضًا وضاق وقتها لا يجب(4)، وإلا أجاب.


[1] في (ع) و(ط): ((لا يجب)).
[2] قوله: ((وأنه لو أجابها)) ليس في (ط).
[3] قوله ((بطلت)) في (ع): مكررة.
[4] في (ح) و(ص)و (د): ((يجيب)).