تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

          ░3▒ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ(1)) أي إذا نابهم فيها شيء(2)، كتنبيه إمام على(3) سهو، وإذنٍ لمستأذنٍ في الدخول، وإنذار(4) أعمى أن يقع في بئر، وخرج بالرِّجال النساءُ، فإنهنَّ يُصفقن بدل التسبيح، وذكر التحميد مع التسبيح لينبِّه(5) على أنه يقوم مقامه لأن الغرض التنبيه على عروض أمر، لا مجرد التسبيح والتحميد.


[1] في (ط): ((للرجل)).
[2] في (د): ((بشيء)).
[3] في (ط): ((عليه)).
[4] في (ط): ((أو إنذار)).
[5] في (ط): ((يليه)).