-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
- أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ) أي للعدوِّ. (والمَطْلُوبِ) أي منه. (رَاكِبًا وَإِيْمَاءً) أي مُوْمِئًا، وفي نسخة: <وقائمًا> وفي أخرى: <أو قائمًا>. والبخاريُّ أطلق حكم صلاة الطالب، وفيه خلاف وتفصيل، فقد قال ابن بطال: اتفقوا على صلاة المطلوب راكبًا، فاختلفوا(1) في الطالب؛ فمنعه الشافعي وأحمدُ، وقال مالك: يصلي راكبًا حيث توجَّه(2) إذا خاف فوتَ العدو إنْ(3) نزل. (وقَالَ الوَلِيدُ) أي ابنُ مسلم. (ذَكَرْتُ للأَوْزَاعِيِّ) أي عبدِ الرحمن بن عمر. (شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة وفتح الراء وإسكان المهملة وكسر الموحدة. (ابن السِّمْطِ) بكسر المهملة وسكونِ الميم، وضبطه ابن الأثير بفتحٍ فكسرٍ. (فَقَالَ) في نسخة: <قال>. (كَذلِكَ(4) الأَمرُ) أي الشأن، والكاف زائدة أو للتشبيه، فـ(الأمرُ) على الثاني / مبتدأ، وما قبله خبره، وعلى الأولِ بالعكس؛ أي أداءُ الصلاةِ من الراكبِ مومئًا هو الشأنُ. (إذا تُخُوِّفَ الفَوْتُ) أي فوتُ الوقتِ أو العدوِّ أو النَّفْسِ، وهو بالنصبِ إنْ بُني(5) (تَخَوَّف) للفاعل، وبالرفع إنْ(6) بُني للمفعول، وزاد في نسخة: <في الوقت>. (واحْتَجَّ الوليد) أي لمذهب الأوزاعي في صورة(7) الطالب. (بقولِ النَّبِيِّ(8)..) إلى آخره؛ أي لأنه صلعم لم يُعنِّف مَنْ صلاها راكبًا بالإيماء أو لأنه لم يعنِّف على تأخيرها عن وقتها، فصلاةُ الطالب في الوقتِ بالإيماء راكبًا أولى من تأخيرها عنه(9).
والحاصلُ أنَّ وجهَ الاستدلال من الحديث صريح على الأولِ، وبمفهوم الأول(10) على الثاني(11).
(بَابٌ) ساقط من نسخة.
[1] في (ع) و(ص) و(د): ((واختلفوا)).
[2] قوله: ((حيث توجه)) ليس في (ع).
[3] في (ح) و(ط) و(د): ((وإن)).
[4] في (ع): ((لذلك)).
[5] في (ط): ((متى)).
[6] في (د): ((أي)).
[7] في (ع): ((وصورة الطالب)).
[8] في (ع): ((يقول النبي)).
[9] في (د): ((عنها)).
[10] في (ع) و(ص): ((الأولى)).
[11] في (د): ((الأولى عن الثاني)).