تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الشهادة على الخط المختوم

          ░15▒ (بابُ الشَّهادَةِ عَلى الخَطِّ المختُومِ) أي أنه خط فلان، وقيد(1): بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم تزوير الخط، وفي نسخة بدل المختوم: <المحكوم> أي(2) به. (وَما يَجوزُ مِنْ ذَلِكَ) أي من الشهادة على الخط (وَما يَضِيقُ عَلَيهِم) يعني: على الشهود بأن يُمنعوا من الشهادة به(3). (وَكِتابِ الحاكِمِ إِلى عُمَّالِهِ(4) وَالقاضِي إِلى القاضِي) هذا مع اللَّذين قبله عطف على الشهادة.
          (وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ) قيل: هم الحنفية (كِتابُ الحاكِمِ جائِزٌ إِلَّا في الحُدودِ) أي فلا يجوز فيها. (ثُمَّ) أي ثم ناقض بعض الناس نفسه حيث (قال: إِنْ كانَ القَتلُ خَطأً فَهُوَ) أي كتاب الحاكم جائز (لِأَنَّ هَذا) أي قتل الخطأ (مَالٌ بِزَعمِهِ) أي بزعم بعض الناس، وإنما كان عنده مالًا لعدم القصاص فيه لأن بدله المال، ثم بيَّن البخاري وجه المناقضة بقوله: (وَإِنَّما صَارَ) أي قتل الخطأ (مالًا بَعدَ أَن ثَبَتَ القَتلُ) عند الحاكم، (فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ) في أول الأمر حكمهما (واحِدٌ) لا تفاوت في كونهما حدًّا، وكذا في العمد ربما يكون مآله المال. كذا قدره الكِرْماني وغيره. وأجيب: بأن(5) لا نسلم أن العمد والخطأ واحد إذ مقتضى العمد القصاص، ومقتضى الخطأ عدمه ووجوب المال لئلا يكون دم المقتول خطأ هدرًا.


[1] في الأصل: ((قيل))، والمثبت من (ع) والمطبوع وهو الصواب.
[2] قوله: ((أي)) ليس في المطبوع.
[3] قوله: ((به)) ليس المطبوع.
[4] في (ع): ((عامله)).
[5] في (ع): ((بأنا)).