التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف

          قوله: (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِذَا اعْتَكَفَ صَوْمًا): هذا مذهب الشَّافعيِّ، والحسن، وأبي ثور، ورُوِي عن عليٍّ أيضًا، وابن مسعود، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق.
          وقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعيُّ: لا اعتكاف إلَّا بصوم، وقاله ابن عمر، وابن عبَّاس، وعائشة، وعروة، والزُّهريُّ، وقيل: إنَّه مذهب عليٍّ، والشَّعبيِّ، ومجاهد، والقاسم ابن مُحَمَّد، وابن المسيِّـَب، ونافع، والثَّوريِّ، واللَّيث، والحسن بن حيٍّ، والشَّافعيِّ في القديم، وقول لأحمد، ورواه عطاء ومِقْسَم وأبو فاختة عن ابن عبَّاس، واستدلَّ لذلك بقول عائشة مرفوعًا: «لا اعتكاف إلَّا بصوم»، رواه البيهقيُّ، ووَهَّم راويه، وهو عند أبي داود عنها: (السُّنَّة على المعتكف ألَّا يعود مريضًا)، وفيه: (ولا اعتكاف إلَّا بصوم، ولا اعتكاف إلَّا في مسجد جامع)، قال الدَّارقطنيُّ: (يقال: قوله: «السُّنَّة...» إلى آخره؛ إنَّما هو من قول ابن شهاب، ومَن أدرجه في الحديث؛ فقد وَهم)، وقال: (الأشبه أن يكون مِن قول مَن دون عائشة).
          ولأصحاب المذهب الأوَّل أحاديثٌ شاهدةٌ لهم، والمسألة طويلة لكنْ قد قال القاضي عياض: (لم يأت عن النَّبيِّ صلعم أنَّه اعتكف بغير صوم، ولو كان جائزًا؛ لفعله(1) تعليمًا للجواز، وهو عمل أهل المدينة)، وقد أجابوا عن ذلك أجوبة، والله أعلم، منها: اعتكافه ╕ العشر الأوَّل من شوَّال، ويوم الفطر لا يصلح للصَّوم، ونذر عمر: (نذرت اعتكاف ليلة).


[1] زيد في (ب): (فعلها).