تعليقة على صحيح البخاري

باب المتعة للتي لم يفرض لها

          ░53▒ (بَابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا؛ لِقَولِ اللهِ ╡ (1) : {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...} إِلَى قَوْلِهِ: {بَصِيرٌ} [البقرة:236- 237] ، وَقَوْلِهِ: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:241]).
          اختلف العلماء في المتعة، فقالت طائفة: هي واجبة للمطلَّقة التي لم يدخل بها، ولم يسمَّ لها صَداقًا، وبه قال الكوفيُّون، ولا يُجمَع مهر مع المتعة، فإن طلَّقها قبل الدُّخول ولم يسمِّ لها مهرًا؛ قال الشَّافعيُّ وأبو حنيفة: لكلِّ مطلَّقة متعة مدخولًا بها كانت أو غير مدخول بها إذا وقع الفراق من قبله، ولم يتمَّ إلَّا به(2) إلَّا التي سَمَّى(3) لها وطلَّقها قبل الدُّخول، وكذلك امرأة العنين، وهو قول الشَّافعيِّ؛ لقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}، وعند مالك ليس بواجب، فلها نصف ما فرضتم، وهو أكثر من المتعة ولم يستمتع منها بشيء، فلن تجب لها متعة.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (لقوله تعالى).
[2] في (أ): (الآية).
[3] تكرَّر في (أ): (سمي).