تعليقة على صحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}

          ░40▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228] ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ / وَحَاضَتْ(1) عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ).
          وإنَّ العلماء مجمعون على أنَّ النَّاكح في العِدَّة يقبح نكاحه ويُفرَّق بينهما، واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على الامرأة إذا طُلِّقت ما هي؟ والوقت الذي تبين(2) فيه المطلَّقة من زوجها حتَّى لا تكون عليها رجعة؟ فقالت طائفة: هو أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثَّالثة، وقالت طائفة: الأقراء: الأطهار، وهو قول الشَّافعيِّ ومالك.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (فحاضت).
[2] في (أ): (يتبين).