تعليقة على صحيح البخاري

باب قصة فاطمة بنت قيس

          ░41▒ (بَابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى(1) : {وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}(2)؛ الآية [الطلاق:1]).
          قال: كان مالك يقول: المتوفَّى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما تهدأ الناس بعد العشاء، ثمَّ تنقلب إلى يبتها، وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد، وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفَّى عنها نهارًا، ولا تبيت عن بيتها، ولا تخرج المطلَّقة لا ليلًا ولا نهارًا، وفرَّقوا بينهما فقالوا: المطلَّقة لها السُّكنى عندنا والنفقة في عدَّتها على زوجها، فذلك يغنيها عن الخروج(3) ، والمتوفَّى عنها لا نفقة [لها] ، فلها أن تخرج في بياض النَّهار، وتبتغي من فضل ربِّها، وقال محمَّد: لا تخرج المطلَّقة ولا المتوفَّى عنها ليلًا ولا نهارًا في العدَّة، وقالت: المتوفِّى عنها تعتدُّ حيث شاءت.


[1] (تعالى): ليس في «اليونينيَّة».
[2] في (أ): (ولا)، والمثبت موافق للتلاوة.
[3] في (أ): (يغنيهما عن الزوج).