تعليقة على صحيح البخاري

باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام

          ░7▒ (بَابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ).
          كان ابن عمر إذا سئل عمَّن طلَّق ثلاثًا؛ قال: (لَوْ طَلَّقَ(1) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا(2) ثَلَاثًا؛ حَرُمَتْ عَلَيكَ(3) حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ)، قال أبو حنيفة وأصحابه: غير أنَّهم قالوا: إن نوى اثنتين؛ فهي واحدة، فإن لم ينوِ(4) طلاقًا؛ فهو يمين، قال الشَّافعيُّ: ليس قوله: أنت حرام بطلاق حتَّى ينويه، فإن أراد الطَّلاق؛ فهو ما أراد من الطَّلاق، وإن قال: أردت تحريمًا بلا طلاق؛ كان عليه كفَّارة يمين.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (طَلَّقْتَ).
[2] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (طَلَّقْتَهَا).
[3] (عليك): ليس في «اليونينيَّة».
[4] في (أ): (ينوي).