تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها

          ░37▒ (بَابٌ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ(1) بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ).


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (تزوجت).