تعليقة على صحيح البخاري

باب حكم المفقود في أهله وماله

          ░22▒ (بَابُ حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ).
          قال ابن المسيِّب: إذا فُقِد في الصَّفِّ عند القتال؛ تربَّص(1) امرأته سنة، كذا هو في الأصول، وقال عمر بن الخطَّاب وعثمان بن عفَّان(2) في امرأة(3) المفقود: تتربَّص أربع سنين، وتعتدُّ أربعة أشهر وعشرًا، وزوجة الأسير لا تنكح حتَّى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام، هذا قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي حنيفة، فحديث ضالَّة الغنم يدلُّ على جواز التَّصرُّف في ماله في الجملة وإن لم تتحقَّق(4) وفاته، ويقاس عليه تصرُّف المرأة في نفسها بعد اتِّفاق الحكم وتطليقه بشروطه، وما منعه يؤيِّده حديث ضالَّة الإبل، فمقتضاه: بقاء تمليكه أبدًا حتَّى تتحقَّق وفاته.


[1] في (أ): (نربص).
[2] زيد في (أ): (قالا).
[3] تكرر في (أ): (امرأة).
[4] في (أ): (يتحقق)، وكذا في الموضع اللَّاحق.