تعليقة على صحيح البخاري

باب من أجاز طلاق الثلاث

          ░4▒ (بَابُ مَنْ أَجَازَ [طَلَاقَ] الثَّلَاثِ؛ لِقَوْلِهِ(1) : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}؛ الآية [البقرة:229]).
          اتَّفق أئمَّة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثَّلاث في كلمة واحدة بقوله: أنت طالق ألبتَّة.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (لقول الله تعالى).