تعليقة على صحيح البخاري

باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}

          ░38▒ (كِتَابُ العِدَّة(1)).
          (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى(2) : {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}؛ الآية [الطلاق:4]).
          لمَّا نزلت الآية؛ قام رجل فقال: ما عدَّة الصَّغيرة التي لم تحض؟ فقال: «واللَّائي لم تحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدَّتها ثلاثة أشهر»، فقال آخر: فالحامل يا رسول الله ما عدتهنَّ؟ فقال: «{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطَّلاق:4] »، فإذا وضعت الحامل ما في بطنها؛ حلَّت للزَّوج، وإن كان الميِّت على السَّرير؛ لم يدفن.


[1] (كتاب العدة): ليس في «اليونينيَّة».
[2] (قول الله تعالى): ليس في «اليونينيَّة».