تعليقة على صحيح البخاري

باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}

          ░23▒ (بَابُ الظِّهَارِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى(1) : {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}؛ الآية (2) [المجادلة:1]).
          ظهار الحرِّ والعبد والأمة سواءٌ.
          (المجادلة): هي خولة، و(زوجها): أوس بن الصَّامت، وهي بنت خويلد، وقيل: بنت ثعلبة، أنصاريَّة، وقيل: بنت الصَّامت، وقيل: كانت أمة لعبد الله بن أُبيٍّ، وهي التي نزل فيها {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور:33] ، يذكر أنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يطلِّقون بثلاث؛ الظِّهار والإيلاء والطَّلاق، فأقرَّ الله تعالى الطَّلاق، وحكم في الظِّهار والإيلاء بما بيَّن في كتابه، والظِّهار: مظاهرة الرَّجل من امرأته إذا قال: هي كظهر ذات رحم، فإذا [قالها] ثانية(3) ؛ وجبت عليه كفَّارة الظِّهار، وهي عتق رقبة، يجزئ في ذلك المؤمن والكافر، والسَّالم والمعيب، والذَّكر والأنثى.
          وقوله: ({مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3]): فالتماسُّ(4) المذكور: أنَّه ليس للمظاهر أن يُقبِّل ولا يتلذَّذ منها بشيء، قاله مالك، والصَّواب: أن يكون ممنوعًا من كلِّ ما وقع عليه اسم مَسيس؛ على ظاهر الآية الكريمة؛ لأنَّ الله تعالى لم يخصَّ الوطء من غيره، نزل الظِّهار في سلمان بن صخر الأنصاريِّ أحد بني بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أمِّه حتَّى يقضى رمضان، فلمَّا مضى نصف من رمضان؛ وقع عليها ليلًا، فأتى رسول الله صلعم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلعم: «اعتق رقبة»، قال: لا أجدها، قال: «صم شهرين متتابعين»، قال: [لا أستطيع] ، قال: «أطعم ستِّين مسكينًا»، قال: لا أجد، فقال رسول الله صلعم لفروة بن عمرو: «أعطه ذلك العرق(5) »، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستَّة عشر طعامًا، أَطْعِم ستِّين مسكينًا، يقال: سلمان بن صخر وسلمة بن صخر.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرِّ الهرويِّ، ورواية «اليونينيَّة»: (بابٌ).
[2] كذا في (أ)، وهي رواية ابن عساكر، و(الآية): ليس في رواية «اليونينيَّة».
[3] في (أ): (بائنة).
[4] في (أ): (فالالتماس).
[5] في (أ): (الفرق).