-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
أبواب التهجد
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
كتاب المناقب
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ (بَابُ الظِّهَارِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى(1) : {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}؛ الآية (2) [المجادلة:1]).
ظهار الحرِّ والعبد والأمة سواءٌ.
(المجادلة): هي خولة، و(زوجها): أوس بن الصَّامت، وهي بنت خويلد، وقيل: بنت ثعلبة، أنصاريَّة، وقيل: بنت الصَّامت، وقيل: كانت أمة لعبد الله بن أُبيٍّ، وهي التي نزل فيها {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور:33] ، يذكر أنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يطلِّقون بثلاث؛ الظِّهار والإيلاء والطَّلاق، فأقرَّ الله تعالى الطَّلاق، وحكم في الظِّهار والإيلاء بما بيَّن في كتابه، والظِّهار: مظاهرة الرَّجل من امرأته إذا قال: هي كظهر ذات رحم، فإذا [قالها] ثانية(3) ؛ وجبت عليه كفَّارة الظِّهار، وهي عتق رقبة، يجزئ في ذلك المؤمن والكافر، والسَّالم والمعيب، والذَّكر والأنثى.
وقوله: ({مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3]): فالتماسُّ(4) المذكور: أنَّه ليس للمظاهر أن يُقبِّل ولا يتلذَّذ منها بشيء، قاله مالك، والصَّواب: أن يكون ممنوعًا من كلِّ ما وقع عليه اسم مَسيس؛ على ظاهر الآية الكريمة؛ لأنَّ الله تعالى لم يخصَّ الوطء من غيره، نزل الظِّهار في سلمان بن صخر الأنصاريِّ أحد بني بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أمِّه حتَّى يقضى رمضان، فلمَّا مضى نصف من رمضان؛ وقع عليها ليلًا، فأتى رسول الله صلعم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلعم: «اعتق رقبة»، قال: لا أجدها، قال: «صم شهرين متتابعين»، قال: [لا أستطيع] ، قال: «أطعم ستِّين مسكينًا»، قال: لا أجد، فقال رسول الله صلعم لفروة بن عمرو: «أعطه ذلك العرق(5) »، وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستَّة عشر طعامًا، أَطْعِم ستِّين مسكينًا، يقال: سلمان بن صخر وسلمة بن صخر.
[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرِّ الهرويِّ، ورواية «اليونينيَّة»: (بابٌ).
[2] كذا في (أ)، وهي رواية ابن عساكر، و(الآية): ليس في رواية «اليونينيَّة».
[3] في (أ): (بائنة).
[4] في (أ): (فالالتماس).
[5] في (أ): (الفرق).