تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

          ░20▒ (بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ).
          قال ابن عبَّاس: (إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ؛ حَرُمَتْ عَلَيْهِ).