تعليقة على صحيح البخاري

باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون

          ░11▒ (بَابُ الطَّلَاقِ فِي الإِغْلَاقِ، وَالْمُكْرَهِ(1) وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ).
          الأعمال بالنِّيَّة، ولكلِّ امرئٍ ما نوى، (الإغلاق) عند العلماء: الإكراه، الإغلاق: التضييق على المكره، فإذا ضيَّق على المكره وشدَّد عليه حتَّى طلَّق؛ لم يقع حكم طلاقه؛ فكأنَّه لم يطلِّق، اختلف العلماء في طلاق المُكرَه، وفيه قولان؛ أحدهما: لازم، قاله الكوفيُّون، قال مالك والشَّافعيُّ: لا يلزم؛ لقوله ◙: «الأعمال بالنِّيَّة»، وأمَّا حديث صفوان بن الأصمِّ: أنَّ رجلًا كان نائمًا مع امرأته، فأخذت سكِّينًا، وجلست على صدره، ووضعت السِّكِّين على حلقه أو صدره وقالت: طلِّقني وإلَّا؛ قتلتك، فناشدها الله، فأبت، فطلَّقها ثلاثًا، فذكر لرسول الله صلعم فقال: «لا قيلولة في الطَّلاق»؛ فَمُكْرَه، والإجماع قائم على [أنَّ] طلاق المعتوه غير واقع، قال مالك: وكذلك المجنون الذي يفيق أحيانًا يطلِّق في حال جنونه، والمبرسم قد رفع عنه القلم؛ لغلبة العلم أنَّه فاسد المقاصد.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (والكره).