تعليقة على صحيح البخاري

باب الشقاق

          ░13▒ (بَابُ الشِّقَاقِ(1) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}؛ الآية(2) [النساء:35]).
          قام الإجماع على أنَّ المخاطب بالآية {وإن خفتم} الحكَّامُ والأمراءُ، وأنَّ قوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} [النِّساء:35] ؛ يعني: أنَّ الحكمين يكونان من أهل الرَّجل والثَّاني من أهل المرأة إلَّا أن لا يوجد من أهلها من لا يصلح لذلك، فيرسل من غيرهما، وأنَّ الحكمين إذا اختلفا(3) ؛ لم ينفذ قولهما، وأنَّ قولهما نافذٌ في الجميع بينهما لغير توكيل من الزَّوجين.
          واختلفوا في الفرقة بينهما هل يحتاج إلى توكيل من الزَّوجين أم لا؟ فقال مالك: يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل منهما ولا إذن منهما في ذلك، قال الكوفيُّون والشَّافعيُّ: ليس لهما أن يفرقا إلَّا أن يجعل الزَّوج إليهما التَّفريق، وبه قال أحمد، واحتجَّ أبو حنيفة بقول عليٍّ: لا نبرح حتَّى ترضى بما رضيت به، فدلَّ أنَّ مذهبه لا يفرقان إلَّا برضا الرَّضي.


[1] زيد في «اليونينيَّة»: (وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ).
[2] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ، و(الآية): ليس في «اليونينيَّة».
[3] في (أ): (اختلفتا).