تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك

          ░6▒ (بَابٌ: إِذَا قَالَ: فارَقْتُكِ، أوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ الْخَلِيَّةُ، أَوِ الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا(1) عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ؛ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ، قالَ اللهُ تَعَالى(2) : {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب:49]).
          اختلف في (الخليَّة) و(البريَّة) و(ألبتَّة)، قال أبو حنيفة: إن نوى ثلاثًا؛ فثلاث، أو واحدة؛ فواحدة بائنة، قال الشَّافعيُّ: هو في ذلك كلِّه غيرُ مُطلِّق حتَّى يقول: أردت بمخرج الكلام منِّي طلاقًا، فيكون ما نواه، وإن نوى دون الثَّلاث؛ كان رجعيًّا، ولو طلَّقها واحدة بائنة؛ كانت رجعيَّة، وقال الكوفيُّون: فهو على نيَّته، فلا يثبت عليه طلاق إلى أن يقرأ المتكلِّم: إنَّه أراد بها، فيلزمه ذلك بإقراره.


[1] في (أ): (أما ما)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».
[2] في «اليونينيَّة»: (قول الله ╡).