تعليقة على صحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }

          ░43▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة:322] : مِنَ الْحَيْضِ وَالْحمْلِ(1)).
          أمَّا الآية (2) ؛ فقال أُبيُّ بن كعب: إنَّ من الأمانة أنَّ المرأة اؤتمنت على فرجها، ولا يحلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها؛ يعني: المطلَّقة إن كانت المرأة تكتم حملها فيذهب به إلى رجل آخر؛ مخافة الرَّجعة، فنهى الله عن ذلك، وهذه الآية تدلُّ أنَّ المرأة المعتدَّة مؤتمنة على رحمها من الحيض والحمل، فإن قالت: قد حضت؛ كانت مُصدَّقة، وإن قالت: قد ولدت؛ كانت مُصدَّقة، إلَّا أن يأتي من ذلك بما يعرف كذبها فيه.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ الهرويِّ، ورواية «اليونينيَّة»: (والحبل).
[2] في (أ): (الأمة)، وهو تحريف.