تعليقة على صحيح البخاري

باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا

          ░14▒ (بَابٌ: لَا يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقًا).
          حديث عائشة في قصَّة بريرة تقدَّم، حرم الله المتزوجات(1) من النِّساء إلَّا إذا ملكتهنَّ أيماننا؛ فهنَّ حلال لنا؛ لأنَّ البيع لها حدوث ملك فيها، فوجب أن يرتفع حكم النِّكاح ويبطل، دليله الأمة المسبيَّة ذات الزَّوج، وحجَّة الجماعة: قصَّة بريرة أنَّها أعتقت فخيِّرت في زوجها، فلو كان طلاقها يقع ببيعها؛ لم يخيِّرها الشَّارع بعد ذلك عند العتق، وبقوله لها: «إن شئت؛ أقمت تحته»، وأيضًا فإنَّه عقد على منفعة، فوجب ألَّا يبطله بيع الرَّقبة.


[1] في (أ): (المزوجات).