تعليقة على صحيح البخاري

باب المهر للمدخول عليها

          ░52▒ (بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدُّخُولُ؟ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ).
          والحاصل: أنَّ العلماء اختلفوا في الدُّخول، فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا على المرأة؛ فقد وجب الصَّداق والعدَّة، وهو قول الكوفيِّين وأحمد، حجَّتهم حديثُ الباب: (إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؛ فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا)، فجعل الدخول بها دليلًا على الجماع، وقالت طائفة: لا يجب المهر إلَّا بالمسيس، وإليه ذهب الشَّافعيُّ، واحتجُّوا بقوله: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}؛ الآية [البقرة:237] .