مصابيح الجامع الصحيح

باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله

          ░40▒ (باب: الرُّخصة) التَّرجمة
          قوله: (ثمَّ قال) هذا مشعر بأنَّه قاله بعد الأذان، وتقدَّم أنَّه كان في أثناء الأذان في (باب الكلام في الأذان) يُعلَم منه جواز الأمرين، ولفظ: (إنَّ رسول الله صلعم كان يأمر المؤذِّن)، فمجمل لها لا تخصيص له بأحدها.
          إن قلتَ: ابن عمر أذَّن عند الرِّيح والبرد، وأمره ◙ كان عند المطر والبَرْد، فما وجه استدلاله به؛ قلتُ: قاس الرِّيح على المطر بجامع المشقَّة.
          إن قلتَ: هل يكفي المطر قط أو الرِّيح أو البرد في رخصة ترك الجماعة أم يحتاج إلى ضمِّ أحد الأمرين بالمطر؛ قلتُ: كلُّ واحد منهما عدمه مستقلٌّ في ترك الحضور إلى الجماعة نظرًا إلى العلَّة، وهي المشقَّة.