مصابيح الجامع الصحيح

باب الجمع بين السورتين في الركعة

          ░106▒ (باب: الجمع بين السُّورتين) التَّرجمة
          قوله: (سَعْلَةٌ) بفتح السِّين، ورُوِيَ بالضَّمِّ.
          قوله: (وَقَالَ قَتَادَةُ) هذا هُوَ موضع الاستشهاد على القراءة بالخواتيم، فيقرأ في الثَّانية النِّصف الثَّاني منها.
          إشارة: (المَثَانِي) من القرآن ما كان أقلُّ من المئتين، وتُسمَّى فاتحة الكتاب (مثاني)؛ لأنَّها تثنَّى في كلِّ ركعة، ويُسمَّى جميع القرآن مثاني أيضًا؛ لاقتران آية الرَّحمة بآية العذاب.
          النَّوويُّ: قال العلماء: أوَّل القرآن السَّبع الطِّوال، ثمَّ ذوات المئين، وهُنَّ السُّور الَّتي فيها مئة آية ونحوها، ثمَّ المثاني، ثمَّ المفصَّل.
          التَّيميُّ: المثاني: ما يبلغ مئة آية، وقيل: المثاني عشرون سورة، أو المئون إحدى عشرة سورة.
          وقال أهل اللُّغة: سُمِّيَت مثاني؛ لأنَّها ثنت المئتين الَّتي أتت بعدها.
          ولفظ: (ذِكْرُ) مرفوعًا ومنصوبًا.
          قال الكرمانيُّ: المفصَّل من سورة (القتال) أو (الحجرات) أو (قاف) إلى آخر القرآن / و(يَقْرَأُ) صفة لسورة.
          و(مِمَّا يَقْرَأُ) أي: من الصَّلوات الَّتي يُقرأ القرآن فيها جهرًا.
          و(افْتَتَحَ) جواب (كُلَّمَا).
          إن قلتَ: إذا افتتح بالسُّوْرة؛ فكيف يكون الافتتاح بـ{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [الإخلاص:1]؛ قلتُ: المراد إذا أراد الافتتاح بسورة؛ افتتح أوَّلًا بسورة الإخلاص.
          (تُجْزِئُكَ) بفتح حرف المضارعة، وفي بعضها بضمِّها.
          (يَأْمُرُكَ بِهِ) هو إمَّا قراءة الإخلاصيَّة فقط، وإمَّا قراءة غيرها فقط.
          إن قلتَ: كيف أطلق لفظ الأمر وليس به لا علوٌّ ولا استعلاء؛ قلتُ: الحقُّ أنَّهما لا يُشترطَان في الأمر، وحقيقته هو القول الطَّالب للفعل.
          إن قلتَ: أين الأمر؛ قلتُ: هو لازم من التَّخيير المذكور، و(ما) استفهاميَّة في: ما يحملك؛ أي: ما الباعث لك في التزام ما لا يَلْزم من قراءة الإخلاصيَّة في كلِّ ركعة.
          و(أَدْخَلَكَ) أي: يدخلك، وجاء بلفظ الماضي؛ لأنَّه لمَّا كان محقَّق الوقوع؛ جعله كأنَّه واقع، والسَّبب في كونه كان يحبُّه؛ لأنَّه صفة الله تعالى، فهو يدلُّ على حسن اعتقاده في الدِّين.
          إن قلتَ: سأله ◙ عن المانع من الفعل والحامل على اللُّزوم، فهل هو جوابه عنهما أو عن أحدهما؛ قلتُ: جواب عن الثَّاني.
          إن قلتَ: لم لا يكون عن الأوَّل أيضًا؛ قلتُ: لأنَّهم خيَّروه بينَ قراءته لها فقط وقراءة غيره، فلا يصحُّ أن يقول: محبَّتي لها هو المانع من اختياري قراءتها فقط.
          إن قلتَ: لم ما أجاب عن الأوَّل؛ قلتُ: لأنَّه يُعْلَم منه، فكأنَّه قال: أقرأها لمحبَّتي لها، وأقرأ سورة أخرى إقامةً للسُّنَّة كما هو المَعْهود في الصَّلاة، فالمانع: تركت من المحبَّة وعهد الصَّلاة.