مصابيح الجامع الصحيح

باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه

          ░77▒ (باب: إذا قام) التَّرجمة
          قوله: (خَلْفَهُ) إمَّا مَنْصوب بالظَّرفيَّة؛ أي: في خلفه، أو بنزع الخافض؛ أي: من خلفه، والضَّمير راجع إلى الإمام أو إلى الرَّجلِ ولا يقال الإمام أقربُ، فهو أولى؛ لأنَّ الفاعلَ وإن تأخَّر لفظًا لكنَّه مقدَّم رتبةً فلكلٍّ منهما قرب من وجهٍ، فهما مُتَساويان.