مصابيح الجامع الصحيح

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها

          ░95▒ (باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم) التَّرجمة
          قوله: (وَمَا يُخَافَتُ) بلفظ المجهول، انتهى.
          (يُجْهَرُ ويُخَافَتُ) في أصلنا مَبْنيَّان لما لم يسمَّ فاعلهما.
          قال سيِّدي: وفيه نظر؛ لأنَّ (يجهر) لازم، فلا يُبْنى منه، وكذا (يخافت)، قال تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء:110]، فينبغي أن يُقرأا مَبْنيَّين للفاعلِ، لكنَّ البخاريَّ فيما يأتي استعمل (خافَت) مُتَعدِّيًا، فقال: (باب: من خافَتَ القراءة)، وفيه أيضًا النَّظر، أوهو منصوب بنزع الخافض.