مصابيح الجامع الصحيح

باب المتعة للتي لم يفرض لها

          [░53▒ (الملاعنة): بالفتح والكسر، والأوَّل أعمُّ؛ لأنَّ لعان الزوجة لدفع الحد فلا يكون إلَّا بعد لعان الزوج، فكل فاعلة مفعولة بدون العكس.
          الشَّافعيُّ: المتعة لزوجة مفارقة لا يكون الفراق بسببها ولا مهر لها أو لها كل المهر.
          ابن بطَّال: قال أبو حنيفة: المتعة للمطلَّقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقًا، وقال مالك: المتعة ليست بواجبة أصلًا لأحد، والمفهوم من كلام البخاريِّ أنَّ لكلِّ مطلقة متعة، والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات، تمَّ كلامه.
          إن قلت: لفظ (طلقها) صريح في أنها مطلَّقة.
          قلت: تقدَّم أن الفراق حاصل بنفس اللعان؛ حيث قال: «فلا سبيل لك عليها»، وتطليقه لم يكن بأمر النَّبيِّ صلعم، بل كان كلامًا زائدًا صدر منه تأكيدًا.]