مصابيح الجامع الصحيح

قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}

          ░1▒ [ «طلاق السُّنَّة» : أي: الطلاق السُّنِّيُّ أن يطلقها حالة طهارتها عن الحيض ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر، وأن يشهد شاهدين على الطلاق، فمفهومه أنَّه إن طلقها في الحيض، أو في طهر وطئها فيه، أو لم يشهد؛ يكون طلاقًا بدعيًا].