-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░25▒ (باب اللعان).
[إن قلت: ما الفرق بين الإشارة والإيماء؟
قلت: المتبادر إلى الذِّهن في الاستعمال أنَّ الإشارة باليد، والإيماء بالرأس أو الجفن ونحوه.
ووصفه بـ «المعروف» اشتراطًا لكونه مفهومًا معلومًا، أو أراد به ما هو معهود منه، أو كأنَّه أراد الصريح من الإشارة وهو ما يفهم الكل، لا أنَّه كناية منه وهو ما / يفهمه الفطن.
(الفرائض): هو كما في الصلاة، فإن العاجز عن غير الإشارة يصلِّي بالإشارة.
إن قلت: تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافي كونه بالإشارة.
قلت: الإشارة المفهمة تقوم مقامه.
فائدة: قال ابن بطَّال: احتجَّ البخاريُّ بقوله تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم:29] على صحَّته؛ إذ عرفوا من إشارتها ما يعرفونه من نطقها، وبقوله: {آيَتُكَ} [آل عمران:41] إلى قوله: {إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران:41]؛ أي: إشارة، ولولا أنَّه يفهم منها ما يفهم من الكلام؛ لم يقل تعالى: {إِلَّا رَمْزًا} فجعل الرمز كلامًا.
المهلَّب: وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل حديث: «بعثت أنا والسَّاعة...»؛ الحديث، ومتى يبلغ البيان إلى ما بلغت إليه الإشارة بما بينهما من مقدار زيادة الوسطى على السبابة.
(بعض الناس): يريد الحنفية حيث قالوا: لا حدَّ على الأخرس؛ إذ لا اعتبار لقذفه، وكذا لا لعان، وقالوا: إنَّ طلق يعتبر طلاقه، وفي بعضها: (إن طلقوا)، أي: الجماعة الخرس يعتبر طلاقهم.
صاحب «الهداية» : قذف الأخرس لا يتعلق به اللِّعان؛ لأنه يتعلق بالصريح كحدِّ القذف، وقال في آخره: ولا يحدُّ بالإشارة في القذف لانعدام القذف صريحًا، وقال: وطلاق الأخرس واقع بالإشارة؛ لأنَّها صارت معهودة، فأقيمت مقام العبارة دفعًا للحاجة.
وغرض البخاريِّ أنَّهم تحكموا حيث قالوا: لا اعتبار لقذف الأخرس واعتبروا طلاقه، فهو فرق بدون الافتراق، وتخصيص بلا اختصاص.
(وإلا بطل): أي إن لم يقولوا بالفرق؛ فلا بدَّ من طلاق كليهما لا بطلان القذف فقط، وكذلك العتق أيضًا حكمه حكم القذف فيجب أيضًا أن تبطل إشارته(1) بالعتق ولكنهم قالوا بصحَّة عتقه.
(وإذا قال: أنت طلاق فأشار): يعني أشار بيده مثلًا، وفي بعضها: (إذا قال أنت طالق وأشار بأصابعه).
إن قلت: كيف يتصوَّر للأخرس أن يقول ذلك.
قلت: أراد بقوله القول باليد؛ أي: إشارته فلفظ (أشار بأصابعه) تفسير لقوله: (أنت طالق)؛ يعني: إذا أشار بإصبعه مريدًا أنَّه طلاقها تصير بائنة بذلك، ويحتمل أن يريد به الناطق لا الأخرس، ويكون معناه إذا قال المتكلِّم: أنت طالق وأشار بالإصبع إلى عدد الطلقات الثلاث.
(تبين منه): المبانة الكبرى بمقتضى الإشارة.
ابن بطَّال: اختلفوا في لعان الأخرس، فقال الكوفيُّون: لا يصح قذفه ولا لعانه، فإذا قذف امرأته بإشارته؛ لم يحد ولم يلاعن، وقالوا: يلزم الأخرس الطلاق والبيع، قال أبو حنيفة: إن كانت إشارته تُعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه وكان ذلك منه معروفًا، فهو جارٍ عليه، وليس ذلك بقياس، وإنَّما هو استحسان، والقياس في هذا كلِّه باطل، فقال ابن بطَّال: في ذلك إقرار منه أنَّه حكم بالباطل؛ لأنَّ القياس عنده حقٌّ، فإذا حكم بضده وهو الاستحسان؛ فقد حكم بضدِّ الحقِّ، ودفع القياسَ الذي هو حقٌّ، قال: وأظنُّ أنَّ البخاريَّ حاول بهذا الباب الرَّدَّ عليه؛ لأنَّه ◙ حكم بالإشارة في هذه الأحاديث، وجعل ذلك شرعًا لأمَّته.] /
[1] في الأصل: (بإشارته)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.