مصابيح الجامع الصحيح

باب المهر للمدخول عليها

          ░52▒ [ (كيف الدخول): غرضه الاختلاف الذي بين العلماء في أنَّ الدخول بم يثبت؟
          فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا على المرأة؛ فقد وجب الصداق والعدة، إذ الغالب وقوع الجماع فيه لما ركَّب الله في النفوس من الشهوة، فأقيم المظنة مقام المظنون، وهذا يسمَّى بالخلوة الصحيحة.
          وقال الشَّافعيُّ ومالك: لا يجب الصِّداق إلَّا بالمسيس؛ أي: الجماع، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}؛ الآية [البقرة:237]، ولا تعرف الخلوة دون الوطء مسيسًا، ولحديث «بما استحللت من فرجها».
          قوله: «قبل الدخول أو المسيس» : ذكر اللفظين كلِّيهما إشارة إلى المذهبين؛ الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع.
          قال ابن بطَّال: قول البخاريِّ في الترجمة «أو طلقها قبل الدخول» تقديره أو كيف طلاقها فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه.]