مصابيح الجامع الصحيح

باب من أجاز طلاق الثلاث

          ░4▒ قوله: (من أجاز طلاق الثلاث): أي: تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة.
          إن قلت: كيف دلَّت الآية على إجازته؟
          قلت: إذا جاز الجمع بين اثنتين؛ جاز بين الثلاث، أو التسريح بالإحسان عامٌّ متناول لإيقاع الثلاث دفعة.
          واختلفوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ فقال الأئمة الأربعة: يقع ثلاثًا، وقال أهل الظاهر: لا يقع بذلك إلا واحدة، وقيل: لا يقع به شيء أصلًا، قال شارح «التراجم» : مراده إيقاع الطلقات الثلاث دفعة خلافًا لمن قال: لا يقع، وهو الحجاج بن أرطاة.
          (لا أَرى): بفتح الهمزة.
          (المبتوتة): المقطوعة عن الإرث؛ وهي التي طلقها في مرض موته طلاقًا بائنًا؛ لئلا ترثه.
          وقال عامر الشعبيُّ: يعارض مقصود المطلق بنقيض مقصوده، فيحكم بإرثها قياسًا على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده، فحكم بعدم إرثه، والجامع بينهما كونهما فعلان محرمان؛ لغرضٍ فاسد، فقال عبد الله بن شبرمة له: أجاز لها التزويج بعد العدة، وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ فقال الشعبيُّ: نعم، فقال ابن شبرمة: فإن مات الزوج الآخر؛ ترث منه أيضًا، فيلزم إرثها من الزوجين معًا في حالةٍ واحدةٍ، فرجع الشعبيُّ عن ذلك.