مصابيح الجامع الصحيح

باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك

          ░6▒ قوله: (على نيته)؛ أي: هذه الكلمات كنايات عن الطلاق، فإن نوى الطلاق بها؛ وقع، وإلَّا؛ فلا.
          إن قلت: لِمَ كان للطلاق كناية، ولم يكن للنكاح ألفاظ الكناية؟
          قلت: لأنَّ النكاح لا يصح إلَّا بالإشهاد.
          قوله: (نيته)؛ أي: المعتبر قصده، فإن كان مراده بقوله: (حرام) طلاقًا؛ يقع الطلاق، وإن كان غير الطلاق؛ فذلك، وقال أهل العلم: يقال للمطلقة: حرام، ولا يقال للطعام الذي حرمه على نفسه حرام.